ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26 تشرين الاول 2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المادة الرابعة والعشرين من
المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة
السياحية بالانابة,
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون
السياحية بالانابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقفل مؤسسة "ملاح" والتي يستثمرها السيد ماهر الحلبي والكائنة في منطقة حارة حريك- شارع الحارة- بناية غاردن بالاس - وتختم بالشمع الاحمر لتعاطيها اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفة بذلك احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته),
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسات.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت، في: 4 تشربن الاول 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم