المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة السفيرة قضاء المنية- الضنية في محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 6492 05/10/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ
16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية
والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما
المادة 57 منه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/09/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة السفيرة قضاء المنية- الضنية في محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد