All legislation

مرسوم Decree No. 6492 05/10/2001

انشاء ثانوية رسمية في بلدة السفيرة (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
6492
Date
05/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6492 تاريخ 05/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية

والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما

المادة 57 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة السفيرة قضاء المنية- الضنية في محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد