All legislation

مرسوم Decree No. 6486 05/10/2001

قبول هبة مقدمة من شركة KDDI اليابانية لصالح وزارة الاتصالات

Type
مرسوم · Decree
Number
6486
Date
05/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4588-4589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6486 تاريخ 05/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة KDDI اليابانية لصالح وزارة الاتصالات, وهي جهاز مضاعفة خطوط هاتفية رقمية نوع DCME, موديل DTX-240E لاستعماله في مضاعفة الخطوط بين لبنان وبقية بلدان العالم, على ان تتحمل وزارة الاتصالات كلفة شحنه وتخليصه من الجمارك وتركيبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء : جان لوي قرداحي وزير المالية الامضاء : فؤاد السنيورة