All legislation

قرار Decision No. 263 05/11/2001

تعديل القرار رقم 142/2001 تاريخ 17 تموز 2001 "اضافة اصناف جديدة الى لائحة الاصناف المقبولة في وضع المستودع الصناعي الممنوح لشركة "م.ع غندور واولاده ش.م.ل."

Type
قرار · Decision
Number
263
Date
05/11/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 263 تاريخ 05/11/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2001 (قانون الجمارك)

ولا سيما المادة 240 منه,

بناء على قراره رقم 181 تاريخ

6 كانون الاول 1994 المعدل بقراره

رقم 142/2001 تاريخ 17 تموز 2001,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

باحالته رقم 14142/2001 تاريخ

14 ايلول 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 142, الصادر عن الجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 17 تموز 2001, باستبدال عبارة "قناني من بلاستيك" بالعبارة التالية: "قناني من بلاستيك باشكال أولية غير تامة الصنع: "perform"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الرئيس حسن غصن العضو عبدالقادر كحيل العضو انطوان معوض