المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 142, الصادر عن الجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 17 تموز 2001, باستبدال عبارة "قناني من بلاستيك" بالعبارة التالية: "قناني من بلاستيك باشكال أولية غير تامة الصنع: "perform"
قرار Decision No. 263 05/11/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2001 (قانون الجمارك)
ولا سيما المادة 240 منه,
بناء على قراره رقم 181 تاريخ
6 كانون الاول 1994 المعدل بقراره
رقم 142/2001 تاريخ 17 تموز 2001,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
باحالته رقم 14142/2001 تاريخ
14 ايلول 2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 142, الصادر عن الجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 17 تموز 2001, باستبدال عبارة "قناني من بلاستيك" بالعبارة التالية: "قناني من بلاستيك باشكال أولية غير تامة الصنع: "perform"
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الرئيس حسن غصن العضو عبدالقادر كحيل العضو انطوان معوض