المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: ابراهيم احمد قصير, علي احمد فحص , يوسف حسين عز الدين واحمد خضر البغدادي, بتأسيس "نقابة عمال النجارة والمفروشات والديكور في محافظة النبطية" مركزها في محافظة النبطية.
قرار Decision No. 8 22/01/2001
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 178/3
تاريخ 17/01/2001,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: ابراهيم احمد قصير, علي احمد فحص , يوسف حسين عز الدين واحمد خضر البغدادي, بتأسيس "نقابة عمال النجارة والمفروشات والديكور في محافظة النبطية" مركزها في محافظة النبطية.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
22 كانون الثاني 2001 وزير العمل علي قانصوه