All legislation

مرسوم Decree No. 6445 29/09/2001

تصديق تعديل تخطيط طريق بزيزا-دير بلا-مفرق كفرحلدا-بشتودار-عورا مع تأمين مفارق المصدق بالمراسيم رقم 920 تاريخ 02/07/1999 ورقم 3080 تاريخ 14/03/1986 ورقم 11176 تاريخ 10/10/1968 ورقم 3389 تاريخ 11/12/1965 ورقم 3384 تاريخ 11/12/1965 (قضائي الكورة والبترون محا

Type
مرسوم · Decree
Number
6445
Date
29/09/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4554-4555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6445 تاريخ 29/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق بزيزا- دير بلا- مفرق كفرحلدا-

بشتودار- عورا لاسباب فنية,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب

المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 738/2001/أ

تاريخ 19/07/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من تخطيط طريق بزيزا- دير بلا- مفرق كفرحلدا- بشتودار- عورا المصدق بالمراسيم رقم 920 تاريخ 02/07/99 ورقم 3080 تاريخ 14/03/86 ورقم 11176 تاريخ 10/10/68 ورقم 3389 تاريخ 11/12/65 ورقم 3384 تاريخ 11/12/65 (قضائي الكورة والبترون- محافظة لبنان الشمالي) القسم المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق بزيزا- دير بلا- مفرق كفرحلدا- بشتودار- عورا المصدق بالمراسيم رقم 920 تاريخ 02/07/99 ورقم 3080 تاريخ 14/03/86 ورقم 11176 تاريخ 10/10/68 ورقم 3389 تاريخ 11/12/65 ورقم 3384 تاريخ 11/12/65 (قضائي الكورة والبترون- محافظة لبنان الشمالي), بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي