ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق بزيزا- دير بلا- مفرق كفرحلدا-
بشتودار- عورا لاسباب فنية,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب
المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 738/2001/أ
تاريخ 19/07/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي من تخطيط طريق بزيزا- دير بلا- مفرق كفرحلدا- بشتودار- عورا المصدق بالمراسيم رقم 920 تاريخ 02/07/99 ورقم 3080 تاريخ 14/03/86 ورقم 11176 تاريخ 10/10/68 ورقم 3389 تاريخ 11/12/65 ورقم 3384 تاريخ 11/12/65 (قضائي الكورة والبترون- محافظة لبنان الشمالي) القسم المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق بزيزا- دير بلا- مفرق كفرحلدا- بشتودار- عورا المصدق بالمراسيم رقم 920 تاريخ 02/07/99 ورقم 3080 تاريخ 14/03/86 ورقم 11176 تاريخ 10/10/68 ورقم 3389 تاريخ 11/12/65 ورقم 3384 تاريخ 11/12/65 (قضائي الكورة والبترون- محافظة لبنان الشمالي), بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي