All legislation

مرسوم Decree No. 6441 29/09/2001

تعديل قسم من تخطيط طريق وصلة بولفار المهاجرين بطريق سيدة الحصن في اهدن المصادق بالمرسوم رقم 5710 تاريخ 30/06/1973 (قضاء زغرتا-محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
6441
Date
29/09/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4578-4579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6441 تاريخ 29/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط

طريق وصلة بولفار المهاجرين بطريق

سيدة الحصن في اهدن المصدق بالمرسوم

رقم 5710 تاريخ 30/06/1973 لاسباب

اقتصادية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من تخطيط طريق وصلة بولفار المهاجرين بطريق سيدة الحصن في اهدن المصدق بالمرسوم 5710 تاريخ 30/06/1973 القسم المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط جزئيا عن اقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى والمبينة بالجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق وصلة بولفار المهاجرين بطريق سيدة الحصن في اهدن المصدق بالمرسوم رقم 5710 تاريخ 30/06/1973, بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطرق والمباني)

المادة 4

مادة 4: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المبينة اعلاه باللون الاحمر.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة اعلاه طريقا داخلية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي