المادة 1
مادة 1: الغي من تخطيط طريق وصلة بولفار المهاجرين بطريق سيدة الحصن في اهدن المصدق بالمرسوم 5710 تاريخ 30/06/1973 القسم المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6441 29/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط
طريق وصلة بولفار المهاجرين بطريق
سيدة الحصن في اهدن المصدق بالمرسوم
رقم 5710 تاريخ 30/06/1973 لاسباب
اقتصادية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي من تخطيط طريق وصلة بولفار المهاجرين بطريق سيدة الحصن في اهدن المصدق بالمرسوم 5710 تاريخ 30/06/1973 القسم المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط جزئيا عن اقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى والمبينة بالجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق وصلة بولفار المهاجرين بطريق سيدة الحصن في اهدن المصدق بالمرسوم رقم 5710 تاريخ 30/06/1973, بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطرق والمباني)
مادة 4: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المبينة اعلاه باللون الاحمر.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة اعلاه طريقا داخلية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي