All legislation

مرسوم Decree No. 6442 29/09/2001

تصديق والغاء تخطيط طريق في منطقة غادير العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6442
Date
29/09/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4580-4581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6442 تاريخ 29/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم رقم 10047 تاريخ

13/07/1962,

بناء على قرار بلدية جونيه رقم 88

تاريخ 16/04/1994,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني محضر رقم 15 تاريخ 12/04/2000,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

بناء على موافقة مجلس الوزراء في

جلسته بتاريخ 16/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, في منطقة غادير العقارية (قضاء: كسروان)

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10047 تاريخ 13/07/1962 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة غادير العقارية (قضاء: كسروان).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي