المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, في منطقة غادير العقارية (قضاء: كسروان)
مرسوم Decree No. 6442 29/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم رقم 10047 تاريخ
13/07/1962,
بناء على قرار بلدية جونيه رقم 88
تاريخ 16/04/1994,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني محضر رقم 15 تاريخ 12/04/2000,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
بناء على موافقة مجلس الوزراء في
جلسته بتاريخ 16/08/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, في منطقة غادير العقارية (قضاء: كسروان)
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10047 تاريخ 13/07/1962 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة غادير العقارية (قضاء: كسروان).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي