المادة 1
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة للسيد حسين مهدي خليل بالمرسوم رقم 8012 تاريخ 17/01/1955 بفتح مدرسة ابتدائية في الشياح قضاء بعبدا باسم "مدرسة الساحل الجديدة".
مرسوم Decree No. 6460 04/10/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 8012 تاريخ
17/01/1955 (المتضمن الاجازة للسيد حسين
مهدي خليل بفتح مدرسة ابتدائية في
الشياح-قضاء بعبدا-باسم "مدرسة الساحل
الجديدة",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة للسيد حسين مهدي خليل بالمرسوم رقم 8012 تاريخ 17/01/1955 بفتح مدرسة ابتدائية في الشياح قضاء بعبدا باسم "مدرسة الساحل الجديدة".
مادة 2: ينشز هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء : عبد الرحيم مراد