All legislation

مرسوم Decree No. 6460 04/10/2001

الغاء الاجازة المعطاة بفتح "مدرسة الساحل الجديدة" الكائنة في الشياح-قضاء بعبدا-بسبب وفاة صاحبها

Type
مرسوم · Decree
Number
6460
Date
04/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6460 تاريخ 04/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 8012 تاريخ

17/01/1955 (المتضمن الاجازة للسيد حسين

مهدي خليل بفتح مدرسة ابتدائية في

الشياح-قضاء بعبدا-باسم "مدرسة الساحل

الجديدة",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة للسيد حسين مهدي خليل بالمرسوم رقم 8012 تاريخ 17/01/1955 بفتح مدرسة ابتدائية في الشياح­ قضاء بعبدا­ باسم "مدرسة الساحل الجديدة".

المادة 2

مادة 2: ينشز هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء : عبد الرحيم مراد