All legislation

مرسوم Decree No. 6490 05/10/2001

الغاء اعلان منطقتي ضم وفرز عام في بساتين طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
6490
Date
05/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4581-4582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6490 تاريخ 05/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ

09/09/1983 (ضم الاراضي وفرزها في الاماكن

الاهلة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسومين رقم 8921 تاريخ

29/07/1996 (مشروع الضم والفرز العام

للعقارات المصابة والمحاذية لاوتوستراد

الشمال من القلمون حتى البداوي) ورقم

10782/تاريخ 20/08/1997 (اجراء ضم وفرز

للعقارات المحاذية لاوتوستراد الشمال-

مخرج طرابلس الشمالي-ضمن مناطق بساتين

طرابلس وبساتين الميناء),

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 21/03/2001-

محضر رقم 11,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 27/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغى المرسومان رقم 8921 تاريخ 29/07/1996 (مشروع الضم والفرز العام للعقارات المصابة والمحاذية لاوتوستراد الشمال من القلمون حتى البداوي) ورقم 10782 تاريخ 20/08/1997 (اجراء ضم وفرز للعقارات المحاذية لاوتوستراد الشمال­ مخرج طرابلس الشمالي­ ضمن مناطق بساتين طرابلس وبساتين الميناء).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء : محمد نجيب ميقاتي