ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ
09/09/1983 (ضم الاراضي وفرزها في الاماكن
الاهلة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسومين رقم 8921 تاريخ
29/07/1996 (مشروع الضم والفرز العام
للعقارات المصابة والمحاذية لاوتوستراد
الشمال من القلمون حتى البداوي) ورقم
10782/تاريخ 20/08/1997 (اجراء ضم وفرز
للعقارات المحاذية لاوتوستراد الشمال-
مخرج طرابلس الشمالي-ضمن مناطق بساتين
طرابلس وبساتين الميناء),
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 21/03/2001-
محضر رقم 11,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 27/09/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغى المرسومان رقم 8921 تاريخ 29/07/1996 (مشروع الضم والفرز العام للعقارات المصابة والمحاذية لاوتوستراد الشمال من القلمون حتى البداوي) ورقم 10782 تاريخ 20/08/1997 (اجراء ضم وفرز للعقارات المحاذية لاوتوستراد الشمال مخرج طرابلس الشمالي ضمن مناطق بساتين طرابلس وبساتين الميناء).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء : محمد نجيب ميقاتي