All legislation

مرسوم Decree No. 6491 05/10/2001

تعديل تسمية ثانوية حوض الولاية الرسمية للبنين الى "ثانوية المفتي الشهيد حسن خالد-حوض الولاية"

Type
مرسوم · Decree
Number
6491
Date
05/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4587-4588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6491 تاريخ 05/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية

والتعليم العالي) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3938 تاريخ

20/03/1981 (انشاء مدارس ثانوية

رسمية),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية ثانوية حوض الولاية الرسمية للبنين بحيث تصبح كما يلي: "ثانوية المفتي الشهيد حسن خالد­ حوض الولاية" بدلا من ثانوية حوض الولاية للبنين".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد