المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي.
قرار Decision No. 262 08/11/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996 المعدل بالقرار رقم 421/1/أ.ت
تاريخ 05/08/2000 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة,
بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية واحالة لجنة تسعير الكتب المدرسية والمشكلتين بالقرار رقم 5/1/أ.ت تاريخ 11/01/2000 والذي مدد العمل بهما بموجب القرار رقم 213/1/أ.ت تاريخ 19/08/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي.
مادة 2: يعمل بهذه الاسعار لمدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار ما لم يطرأ اي تعديل على الكتاب المحدد سعر بيعه.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.
وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان