All legislation

قرار Decision No. 23 22/12/2001

تأسيس "نقابة العاملين في الاستديوهات والمختبرات في الجنوب"

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
22/12/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 22/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 3449/3

تاريخ 20/10/1999,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: حسن يوسف ابو زيد, ميرفت خليل جمعه, محمد عبد الكريم منتش واسامه سلامه بلال, بتأسيس "نقابة العاملين في الاستديوهات والمختبرات في الجنوب", مركزها فى محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

وزير العمل علي قانصوه