المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.000.000.000/ل.ل (فقط مليار ليرة لبنانية). الى: الباب السابع وزارة الداخلية والبلديات الفصل 1 المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 131 الشؤون الادارية العامة البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 4 وفود ومؤتمرات النبذة 1 وفود ومؤتمرات في الداخل (نفقات مؤتمر وزراء الداخلية العرب في لبنان لعام 2002) /1.000.000.000/ل.ل (فقط مليار ليرة لبنانية).