المادة 1
مادة 1: الغيت من تخطيط طريق دير بلا بيت كساب حردين المصدق بالمرسوم رقم 3080 تاريخ 14/03/1986 الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6446 29/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق دير بلا-
بيت كساب- حردين المصدق بالمرسوم رقم 3080
تاريخ 13/04/1986 لاسباب فنية,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ
19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم
رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيق
شبكة الطرق العامة),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 738/2001/أ تاريخ
19/07/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت من تخطيط طريق دير بلا بيت كساب حردين المصدق بالمرسوم رقم 3080 تاريخ 14/03/1986 الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق دير بلا بيت كساب حردين المصدق بالمرسوم رقم 3080 تاريخ 14/03/1986 مع تأمين مفارق من الوتد 23 كلم 190 + 0 الى الوتد 694 كلم 589.38 +5 (قضائي الكورة والبترون محافظة لبنان الشمالي), بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مادة 4: صدق تخطيط طريق بيت كساب حردين مع تأمين مفارق من الوتد 1 كلم 00.00 + 0 الى الوتد 290 كلم 130 + 2 المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وضعه وقدمه المكتب الهندسي الاستشاري "آيس" نظر وموافق رئيس مجلس الانماء والاعمار نظر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي نظر رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: اميل لحود صدق بموجب المرسوم رقم 6446 تاريخ 29/09/2001