ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
ولا سيما المادة 240 منه,
بناء على القرار رقم 143 تاريخ
13 ايلول 1994 (منح وضع المستودع
الصناعي لشركة فارمالين),
بناء على القرار رقم 8 تاريخ
21 كانون الثاني 2000,
بناء على استدعاء شركة فارمالين,
بناء على اقتراح مدير الجمارك
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف الى اللائحة التفصيلية للاصناف المجاز ادخالها الى المستودع الصناعي لشركة (فارمالين) والمرفقة بالقرار رقم 8, تاريخ 21 كانون الثاني 2000, الاصناف التالية: رقاع من ورق مطبوع 4821.10 رقاع من بلاستيك مطبوع 3919.90.10 مصنوعات من بلاستيك بشكل قمصان صغيرة 3926.90.90 Sleeves
مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق هذا الوضع.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 8 تشرين الاول 2001
الرئيس
حسين نعمه
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن