ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة),
بناء على المراسيم رقم 4565 تاريخ
27/12/1993 ورقم 6344 تاريخ 10/02/1995
ورقم 5610 تاريخ 05/06/2001 القاضية
بتنظيم اصول الاعتراض على الرسوم والاجور
العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات
السلكية واللاسلكية وملاحقة المستفيدين
منها بصورة غير شرعية وتحديد تعويضات
رؤسائها والاعضاء,
بناء على القرار الصادر عن رئيس مجلس
شورى الدولة رقم 48/2001 تاريخ
20/06/2001 والقاضي بتكليف بعض القضاة
لرئاسة اربع هيئات للجنة الابتدائية
الناظرة في امور الاعتراضات,
بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار
والصيانة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل هيئات اللجنة الابتدائية الناظرة في الاعتراضات والفصل فيها وفق الاتي: 1 الهيئة الاولى القاضي يوسف نصر رئيسا المهندس فاتن حمندي عضوا السيد ايلي نخلة مقررا 2 الهيئة الثانية القاضي ضاهر غندور رئيسا المهندس الياس حرب عضوا السيد فيليب خوري مقررا 3 الهيئة الثالثة القاضي فاطمة الصايغ عويدات رئيسا المهندس يوسف كرم عضوا السيد غسان شاهين مقررا 4 الهيئة الرابعة القاضي ميريه عفيف عماطوري رئيسا المهندس مجيد عاكوم عضوا السيد محمد سوبرة مقررا
مادة 2: يتقاضى رؤساء واعضاء هذه اللجان التعويضات المقررة بموجب احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 6344 تاريخ 10/02/1995 والمادة الثانية من المرسوم رقم 5610 تاريخ 05/06/2001 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 17 تموز 2001
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي