All legislation

مرسوم Decree No. 6444 29/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6444
Date
29/09/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6444 تاريخ 29/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /8711213000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات وسبعماية واحد عشر مليونا ومايتان وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية). الى: الباب الحادي عشر­ وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2­ المديرية العامة للتربية الوظيفة 212­ التعليم الابتدائي والمتوسط البند 14­ التحويلات الفقرة 2­ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1­ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (المدارس المجانية) /8711213000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات وسبعماية واحد عشر مليونا ومايتان وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاحة.

بعبدا في 29 أيلول 2001 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء:عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة