All legislation

قرار Decision No. 259 03/10/2001

تبنيد رقم 342 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
259
Date
03/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4599-4600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 259 تاريخ 03/10/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 2000 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 50 منه,

بناء على استدعاء شركة تتراكوم ش.م.ل

تاريخ 10 تموز 2001,

بناء على قراره المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 25 ايلول 2001,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 11484 تاريخ 15 ايلول

2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند المجموعة المؤلفة من جهازكومبيوتر مسمى MX2 wireless Computer وجهاز اتصال لاسلكي مسمى 11 Mbps wireless في البند الجمركي 8471.50 المقترن بالاعفاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 3­ تشرين الاول 2001 الرئيس حسن غصن العضو عبدالقادر كحيل العضو انطوان معوض