المادة 1
مادة 1: يعاد فتح المحل الذي يستثمره السيد طارق ياسين الحمصي والكائن في منطقة عائشة بكار شارع القنال 7 ويرفع الختم بالشمع الاحمر شرط عدم تعاطي اعمال تأجير السيارات قبل الحصول على الترخيص القانوني.
قرار Decision No. 316 02/10/2001
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي),
بناء على طلب صاحب العلاقة السيد
طارق ياسين الحمصي المسجل تحت
الرقم 3946/1 تاريخ 20/09/2001
باعادة النظر بقرار الاقفال وازالة
الشمع الاحمر متعهد بعدم تعاطي
اعمال تأجير السيارات دون ترخيص
قانوني,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة
السياحية,
وبعد موافقة مدير عام الشؤون
السياحية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعاد فتح المحل الذي يستثمره السيد طارق ياسين الحمصي والكائن في منطقة عائشة بكار شارع القنال 7 ويرفع الختم بالشمع الاحمر شرط عدم تعاطي اعمال تأجير السيارات قبل الحصول على الترخيص القانوني.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت، في : 2 تشرين الاول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم