All legislation

قرار Decision No. 317 02/10/2001

سحب اجازة الاستثمار العائدة لمطعم اليرزه في منطقة بصاليم

Type
قرار · Decision
Number
317
Date
02/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 317 تاريخ 02/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ

21/09/1970 (تحديد الشروط العامة

لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية)

وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221

تاريخ 18/10/2000,

وبناء على تقارير مصلحة الضابطة

السياحية,

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية

في جلستها المنعقدة بتاريخ

12/09/2001,

وبعد موافقة المدير العام للشؤون

السياحية بالنيابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسحب اجازة الاستثمار رقم 3205/ج لصاحبها السيد جبران خليل حنا, والعائدة لمطعم "اليرزه" الكائن في منطقه بصاليم العقارية, عقار رقم 26 ملكه, وتقفل المؤسسة وتختم بالشمع الاحمر وذلك للاسباب الواردة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في: 2 تشرين الاول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم