المادة 1
مادة 1: تسحب اجازة الاستثمار رقم 3205/ج لصاحبها السيد جبران خليل حنا, والعائدة لمطعم "اليرزه" الكائن في منطقه بصاليم العقارية, عقار رقم 26 ملكه, وتقفل المؤسسة وتختم بالشمع الاحمر وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
قرار Decision No. 317 02/10/2001
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ
21/09/1970 (تحديد الشروط العامة
لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية)
وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221
تاريخ 18/10/2000,
وبناء على تقارير مصلحة الضابطة
السياحية,
وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية
في جلستها المنعقدة بتاريخ
12/09/2001,
وبعد موافقة المدير العام للشؤون
السياحية بالنيابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تسحب اجازة الاستثمار رقم 3205/ج لصاحبها السيد جبران خليل حنا, والعائدة لمطعم "اليرزه" الكائن في منطقه بصاليم العقارية, عقار رقم 26 ملكه, وتقفل المؤسسة وتختم بالشمع الاحمر وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في: 2 تشرين الاول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم