All legislation

مرسوم Decree No. 6479 04/10/2001

انهاء مهمة قنصل فخري في جمهورية بيلاروس (السيد علي احمد عجمي)

Type
مرسوم · Decree
Number
6479
Date
04/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4562-4563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6479 تاريخ 04/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

وتعديلاته لا سيما المادة 18 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220

تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم

13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244

تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 7718 تاريخ

23/12/1995 المتضمن في البند (10)

تعيين السيد علي احمد عجمي قنصلا

فخريا في مينسك جمهورية بيلاروس,

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى البند (10) من المرسوم رقم 7718 تاريخ 23/12/1995 المتضمن تعيين السيد علي احمد عجمي, قنصلا فخريا في مينسك, جمهورية بيلاروس

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء : فؤاد السنيورة