المادة 1
مادة 1: رخص للسيد يوسف علي عمار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 6451 04/10/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد يوسف علي عمار
المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا
بتاريخ 16/02/2001 تحت الرقم 66/3
والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية
اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد يوسف علي عمار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات ا لامضاء : الياس المر