All legislation

مرسوم Decree No. 6451 04/10/2001

الترخيص للسيد يوسف علي عمار باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6451
Date
04/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4564-4565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6451 تاريخ 04/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد يوسف علي عمار

المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا

بتاريخ 16/02/2001 تحت الرقم 66/3

والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية

اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد يوسف علي عمار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات ا لامضاء : الياس المر