All legislation

مرسوم Decree No. 6452 04/10/2001

الترخيص للشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية بتملك حقوق عينية عقارية في قضاءي كسروان وبعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
6452
Date
04/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4571-4572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6452 تاريخ 04/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقاري في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على طلب الشركة اللبنانية للمشروعات

السياحية العالمية ش.م.م. المسجل برقم

32/2001/أ تاريخ 04/08/2001,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية ش .م.م. بتملك القسم رقم 7 من العقار رقم 561 من منطقة حارة صخر العقارية­ قضاء كسروان­ الذي يعود له مساحة 21م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 3356م.م. والقسمين رقم 4 و 8 من العقارين رقم 6476 و 6550 من منطقة الشياح العقارية قضاء بعبدا اللذين يعود لهما مساحة 160م.م. من اصل مساحة العقارين الاجمالية البالغة 2013 م.م. وان الغاية من التملك هي لادارة وتشغيل مطاعمها وتجارة المواد الغذائية. على الجهة المرخص لها ان تخصص الاقسام المذكورة في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشربن الاول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير المالية الامضاء : فؤاد السنيورة