All legislation

مرسوم Decree No. 6454 04/10/2001

تحويل اعتماد من موازنة الشباب والرياضة الى موازنة ادارة الاحصاء المركزي لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6454
Date
04/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4572-4573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6454 تاريخ 04/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (الاجازة للحكومة بنقل الاعتمادات

المخصص للاشغال والتجهيزات من ادارة

الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة

والعكس بالعكس),

بناء على قانون موازنة عام 2001,

بناء على اقتراح وزيري المالية والشباب

والرياضة ورئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول في الجزء الثاني من موازنة عام 2001 من اصل الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الشباب والرياضة­ المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2001 مبلغا وقدره /125000000/ل.ل. (فقط مائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) الى موازنة ادارة الاحصاء المركزي لاجراء دراسة ميدانية ومسح شامل لاوضاع الاندية والجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية على كافة الاراضي اللبنانية, وذلك وفقا للتنسيب التالي: من: الباب 23­ وزارة الشباب والرياضة الفصل الاول­ المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253­ الرياضة البند 227­ انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9­ انشاءات اخرى النبذة 1­ انشاءات اخرى (انشاء مجمعات اعداد وتدريب للانشطة العامة) /125000000/ل.ل. (فقط مائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 14­ ادارة الاحصاء المركزي الوظيفة 113­ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 229­ نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1­ نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9­ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة (اجراء دراسة ميدانية ومسح شامل للاندية والجمعيات الرياضية) /125000000/ل.ل. (فقط مائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2001 لحساب ادارة الاحصاء المركزي ويسجل اعتمادا اضافيا في موازنتها لعام 2001 ولا يجوز استعمال لا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري رئيس مجلس الوزارء الامضاء : رفيق الحريري وزير المالية الامضاء : فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان