ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26 تشرين الاول 2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المادة الرابعة والعشرين
من المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة
السياحية بالانابة,
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون
السياحية بالانابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقفل مؤسسة "الربيع " والتي يستثمرها السيد ربيع جمال الدين والكائنة في منطقة الحي الابيض الاوتستراد الجديد اتجاه الكفاءات وتختم بالشمع الاحمر لتعاطيها اعمال تاجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفة بذلك احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته),
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسات.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت، في : 4 تشرين الاول 2001
وزير السياحة
د . كرم كرم