All legislation

قرار Decision No. 256 27/09/2001

ابدال اسم مطبوعة "ميس ليبان" باسم "يونيفرستي"

Type
قرار · Decision
Number
256
Date
27/09/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 256 تاريخ 27/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 99 تاريخ

24/03/1992 (قرار الترخيص باصدار

المطبوعة) المعدل بالقرار رقم 287

تاريخ 25/08/2000 (نقل ملكية

المطبوعة)",

بناء على الطلب المقدم من الانسة

دايانا نمر داود والمسجل تحت رقم

2367 تاريخ 30/08/2001 (طلب ابدال

اسم المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام

لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "ميس ليبان" الاسبوعية, غير السياسية, باسم: "يونيفرستي"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 27 ايلول 2001 وزير الاعلام غازي العريضي