المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "ميس ليبان" الاسبوعية, غير السياسية, باسم: "يونيفرستي"
قرار Decision No. 256 27/09/2001
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 99 تاريخ
24/03/1992 (قرار الترخيص باصدار
المطبوعة) المعدل بالقرار رقم 287
تاريخ 25/08/2000 (نقل ملكية
المطبوعة)",
بناء على الطلب المقدم من الانسة
دايانا نمر داود والمسجل تحت رقم
2367 تاريخ 30/08/2001 (طلب ابدال
اسم المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام
لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "ميس ليبان" الاسبوعية, غير السياسية, باسم: "يونيفرستي"
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 27 ايلول 2001 وزير الاعلام غازي العريضي