ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ
15/01/1977 وتعديلاته (انشاء المؤسسة
الوطنية لضمان الاستثمارات),
بناء على طلب المؤسسة الوطنية لضمان
الاستثمارات,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
12/07/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات سلفة خزينة بقيمة /6.500.000.000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تغطية جزء من حاجات الشركة بحسب كتابيها المشار اليهما اعلاه. طريق دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا مما قد يتوفر لديها من اموال او بالاقتطاع من المساهمات التي يمكن ان تلحظ للمؤسسة في الموازنة العامة او بالطريقتين معا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مادة 4: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة في وزارة المالية, ومدير الشؤون المالية لدى المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة