المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة سلام نايف اسطفان من مواليد حكر الشيخ طابا عام 1976 الجنسية اللبنانية الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 250 19/09/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيدة سلام
نايف اسطفان المسجل تحت رقم 4332/3
تاريخ 10/08/2001,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 917 (زراعة)
تاريخ 14/08/2001,
بمنح السيد سلام نايف اسطفان الاذن
بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في
لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب
شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة سلام نايف اسطفان من مواليد حكر الشيخ طابا عام 1976 الجنسية اللبنانية الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19/09/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله