ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته,
بناء على القرار 12 تاريخ 16/01/1934
(نظام المساقاة),
بناء على طلب الشركة الفندقية لبيروت
الكبرى ش.م.ل. المسجل برقم 30/2001/أ
تاريخ 30/07/2001,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/09/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة الفندقية لبيروت الكبرى ش . م. ل باكتساب حق المساقاة المنصوص عنه في القرار رقم 12 تاريخ 16/01/1934 (نظام المساقاة) والمادة الرابعة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته على العقار رقم 4260 منطقة الحدث العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحته الاجمالية 4050م.م. ولمدة واحد واربعين سنة من اجل انشاء فندق. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 وتعديلاته, لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة