ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ
15 حزيران 1961 (انشاء مجلس تنفيذ
المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 4130 تاريخ
25/03/1966 القاضي بتصديق تخطيط
اوتوستراد بيروت-طرابلس قسم المعاملتين
طبرجا,
بناء على المرسوم رقم 7962 تاريخ
01/08/1967 القاضي بتصديق تعديل
تخطيط اوتوستراد جونيه-المعاملتين-
طبرجا والطرق الجانبية العائدة لهذا
الاوتوستراد,
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع
الانشائية بموجب قراره رقم 13/2001
تاريخ 05/02/2001,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى القسم من طريق فرعية عائدة لاوتوستراد بيروت طرابلس قسم المعاملتين طبرجا محافظة جبل لبنان قضاء كسروان, المصدق بالمرسوم رقم 4130 تاريخ 25/03/1966 والمبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها في اللائحة المرفقة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء:محمد نجيب ميقاتي