All legislation

مرسوم Decree No. 6438 29/09/2001

الغاء قسم من طريق فرعية عائدة لاوتوستراد بيروت-طرابلس قسم المعاملتين-طبرجا محافظة جبل لبنان-قضاء كسروان المصدق بالمرسوم رقم 4130 تاريخ 25/03/1996

Type
مرسوم · Decree
Number
6438
Date
29/09/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4573-4574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6438 تاريخ 29/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ

15 حزيران 1961 (انشاء مجلس تنفيذ

المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 4130 تاريخ

25/03/1966 القاضي بتصديق تخطيط

اوتوستراد بيروت-طرابلس قسم المعاملتين

طبرجا,

بناء على المرسوم رقم 7962 تاريخ

01/08/1967 القاضي بتصديق تعديل

تخطيط اوتوستراد جونيه-المعاملتين-

طبرجا والطرق الجانبية العائدة لهذا

الاوتوستراد,

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع

الانشائية بموجب قراره رقم 13/2001

تاريخ 05/02/2001,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القسم من طريق فرعية عائدة لاوتوستراد بيروت­ طرابلس قسم المعاملتين­ طبرجا محافظة جبل لبنان­ قضاء كسروان, المصدق بالمرسوم رقم 4130 تاريخ 25/03/1966 والمبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها في اللائحة المرفقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء:محمد نجيب ميقاتي