المادة 1
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لتأهيل موقع مغارة قانا التاريخي من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6503 06/10/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة توسيع الطريق المؤدي الى موقع مغارة قانا من اجل تسهيل مرور
السيارات,
بناء على اقتراح وزير السياحة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لتأهيل موقع مغارة قانا التاريخي من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك لهذه الغاية جزء من العقار رقم 2638 من منطقة قانا العقارية- محافظة الجنوب والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: كرم كرم