المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق للوصول الى خزان المرج لمياه الشرب (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6272 07/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 247/2000/أ
تاريخ 10/03/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق للوصول الى خزان المرج لمياه الشرب (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان المرج لمياه الشرب في منطقة بعاصير العقارية المحددة بالاحرف (أ-د-ب-أ) و (ز-هـ-و-ز) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 3: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه, والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: الغي تخطيط خط الجر المصدق بالمرسوم رقم 10747 تاريخ 12/08/1997 في منطقة بعاصير العقارية المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 6: ترفع اشارة المرسوم رقم 10747 تاريخ 12/08/1997 الملغى بموجب المادة الخامسة اعلاه, عن العقارات المبينة في ذات اللائحة المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون