All legislation

مرسوم Decree No. 7600 04/12/1946

احالة قضية رمي القنابل في طرابلس الواقعة في 3-10-1946 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
7600
Date
04/12/1946
Official Gazette
Issue 50, 11/12/1946, p. 1310-1311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7600 تاريخ 04/12/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية رمي القنابل على مقهى موسى في باب الرمل- طرابلس - الواقعة في 3 تشرين الاول سنة 1946 والمسوقة على توحيد الدبوسي وياسر الحريري ورفاقهما. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المتدخلين والمشتركين بالقضية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني