المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 7054 الصادر في 4 تشرين اول سنة 1946 على الوجه الآتي: مفوضية بغداد 1- وزير مفوض 2- سكرتير مفوضية
مرسوم Decree No. 7599 03/12/1946
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 7054 الصادر في 4 تشرين اول سنة 1946 على الوجه الآتي: مفوضية بغداد 1- وزير مفوض 2- سكرتير مفوضية
مادة 2: الغيت وظيفة نائب رئيس دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية التي يشغلها السيد بديع منذر في وزارة الداخلية.
مادة 3: عين السيد بديع منذر سكرتير مفوضية من الدرجة الثانية والحق بمفوضية بغداد.
مادة 4: عين السيد توفيق عواد, المجاز في الحقوق, والمفتش من الدرجة الثالثة في وزارة الخارجية سكرتير مفوضية من الدرجة الثانية والحق بمفوضية بيونس ايرس .
مادة 5: نقل السيد محمود حافظ, السكرتير من الدرجة الثانية في المفوضية بنيويورك الى مفوضية بيونس ايرس بنفس الرتبة والراتب .
مادة 6: نقل السيد سعيد الهبري, الكاتب الممتاز من الدرجة الثالثة في غرفة رئاسة الجمهورية الى السلك الدبلوماسي وعين ملحقا من الدرجة الثانية في مفوضية بيونس ايرس .
مادة 7: عين السيد ادمون رفول, رئيس دائرة المهاجرين في وزارة الخارجية, سكرتير مفوضية- من الدرجة الثانية والحق بمفوضية باريس .
مادة 8: يحدد بدل الاغتراب للموظفين المذكورين بماية بالماية.
مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية بالوكالة وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام