All legislation

مرسوم Decree No. 7599 03/12/1946

تعديل في المراكز الموجودة في مفوضية بغداد وتعيينات وتنقلات في السلك الدبلوماسي

Type
مرسوم · Decree
Number
7599
Date
03/12/1946
Official Gazette
Issue 50, 11/12/1946, p. 1309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 7599 تاريخ 03/12/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 7054 الصادر في 4 تشرين اول سنة 1946 على الوجه الآتي: مفوضية بغداد 1- وزير مفوض 2- سكرتير مفوضية

المادة 2

مادة 2: الغيت وظيفة نائب رئيس دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية التي يشغلها السيد بديع منذر في وزارة الداخلية.

المادة 3

مادة 3: عين السيد بديع منذر سكرتير مفوضية من الدرجة الثانية والحق بمفوضية بغداد.

المادة 4

مادة 4: عين السيد توفيق عواد, المجاز في الحقوق, والمفتش من الدرجة الثالثة في وزارة الخارجية سكرتير مفوضية من الدرجة الثانية والحق بمفوضية بيونس ايرس .

المادة 5

مادة 5: نقل السيد محمود حافظ, السكرتير من الدرجة الثانية في المفوضية بنيويورك الى مفوضية بيونس ايرس بنفس الرتبة والراتب .

المادة 6

مادة 6: نقل السيد سعيد الهبري, الكاتب الممتاز من الدرجة الثالثة في غرفة رئاسة الجمهورية الى السلك الدبلوماسي وعين ملحقا من الدرجة الثانية في مفوضية بيونس ايرس .

المادة 7

مادة 7: عين السيد ادمون رفول, رئيس دائرة المهاجرين في وزارة الخارجية, سكرتير مفوضية- من الدرجة الثانية والحق بمفوضية باريس .

المادة 8

مادة 8: يحدد بدل الاغتراب للموظفين المذكورين بماية بالماية.

المادة 9

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية بالوكالة وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام