All legislation

مرسوم Decree No. 7575 03/12/1946

احالة قضية القتل الحاصلة في طرابلس بتاريخ 2-12-1946 المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
7575
Date
03/12/1946
Official Gazette
Issue 50, 11/12/1946, p. 1310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7575 تاريخ 03/12/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية محاولة قتل توحيد الدبوسي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1946 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني