المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية محاولة قتل توحيد الدبوسي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1946 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.
مرسوم Decree No. 7575 03/12/1946
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية محاولة قتل توحيد الدبوسي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1946 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني