المادة 1
مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 153/1 تاريخ 26/11/1980 على النحو التالي: "يسمح باستيراد البصل (البند الجمركي 7/1/26/5) والثوم والبند الجمركي (7/1/27/6) دون اجازة مسبقة وذلك حتى نهاية شهر نيسان 1981 ضمنا" والباقي بدون تعديل
قرار Decision No. 156 27/11/1980
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3292 تاريخ 25/10/1980
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية
بناء على القرار 153/1 تاريخ 26/11/1980 المتعلق بالسماح باستيراد البصل والثوم
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 153/1 تاريخ 26/11/1980 على النحو التالي: "يسمح باستيراد البصل (البند الجمركي 7/1/26/5) والثوم والبند الجمركي (7/1/27/6) دون اجازة مسبقة وذلك حتى نهاية شهر نيسان 1981 ضمنا" والباقي بدون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27/11/1980 وزير الزراعة مصطفى درنيقه