All legislation

قرار Decision No. 328 16/10/1986

تحديد عدد اصناف التبغ المصنع المجاز استيرادها والترخيص باستيراد وبيع صنفي تبغ مصنع اجنبي

Type
قرار · Decision
Number
328
Date
16/10/1986
Official Gazette
Issue 50, 11/12/1986, p. 581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 328 تاريخ 16/10/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها ثلاثة وثلاثون صنفا بدلا من واحد وثلاثين صنفا.

المادة 2

مادة 2: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي تبغ اجنبي مصنع ويحدد سعر بيعهما للعموم, بما فيه جميع الرسوم, وفق ما يأتي: الصنف : هلتون. النكهة: اميركية. المواصفات : فلتر قياس 85 م م سعر العلبة ذات 20 لفافة بما فيه جميع الرسوم 13،50 (ل.ل.). الصنف : هلتون. النكهة: اميركية. المواصفات : فلتر قياس 100 م م سعر العلبة ذات 20 لفافة بما فيه جميع الرسوم 13،50 (ل.ل.).

المادة 3

مادة 3: يخضع وكلاء ومستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/3/1967 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 16/1ج تاريخ 27/1/1986 وسائر التعديلات اللاحقة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية كميل شمعون