المادة 1
مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها ثلاثة وثلاثون صنفا بدلا من واحد وثلاثين صنفا.
قرار Decision No. 328 16/10/1986
مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها ثلاثة وثلاثون صنفا بدلا من واحد وثلاثين صنفا.
مادة 2: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي تبغ اجنبي مصنع ويحدد سعر بيعهما للعموم, بما فيه جميع الرسوم, وفق ما يأتي: الصنف : هلتون. النكهة: اميركية. المواصفات : فلتر قياس 85 م م سعر العلبة ذات 20 لفافة بما فيه جميع الرسوم 13،50 (ل.ل.). الصنف : هلتون. النكهة: اميركية. المواصفات : فلتر قياس 100 م م سعر العلبة ذات 20 لفافة بما فيه جميع الرسوم 13،50 (ل.ل.).
مادة 3: يخضع وكلاء ومستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/3/1967 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 16/1ج تاريخ 27/1/1986 وسائر التعديلات اللاحقة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير المالية كميل شمعون