المادة 3
مادة 3: تعدل احكام القرارين 1783 و1784 تاريخ 26/6/1945 فيما يختص بالغزول القطنية فتأخذ وزارة الاقتصاد الوطني 25 (خمسة وعشرين) بالماية من الغزل القطني المنتج والمستورد باسعار كلفته مع اضافة ربح قدرة عشرين (20) بالمائة وتترك الخمسة وسبعين (75) بالمائة الباقية حرة لصاحب البضاعة. اما الغزول الصوفية فيؤخذ عنها ربح يوازي نصف ليرة لبنانية عن كل ليرة وتترك بكاملها لصاحبها. والغزول الحريرية الاصطناعية تخضع لنفس التدابير الموضوعة على الغزول القطنية.