All legislation

مرسوم Decree No. 6853 06/12/1951

تعديل المرسوم رقم 7152 تاريخ 15-10-1946 القاضي بفتح مدارس مهنية في طرابلس وصيدا وزحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
6853
Date
06/12/1951
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1951, p. 683-684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6853 تاريخ 06/12/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت مدة الدراسة المحددة في المادة الثانية من المرسوم رقم 7152 الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1946 ثلاث سنوات

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من سنة 1949 المدرسية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود