المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 10520 تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1955 وفقا للنص الآتي: "يحدد نظام وضع موظفي وزارة الصحة العامة خارج الملاك للتخصص في لبنان او في الخارج وفقا للشروط الآتية".
مرسوم Decree No. 14249 06/12/1956
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 10520 تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1955 وفقا للنص الآتي: "يحدد نظام وضع موظفي وزارة الصحة العامة خارج الملاك للتخصص في لبنان او في الخارج وفقا للشروط الآتية".
مادة 2: تحذف كلمة "في الخارج" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 10520 تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1955.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الصحة العامة الامضاء: مجيد ارسلان