All legislation

مرسوم Decree No. 14249 06/12/1956

تعديل المادة 1 من المرسوم 10520 تاريخ 3-11-1955 المتضمن نظام وضع موظفي وزارة الصحة العامة خارج الملاك للتخصص

Type
مرسوم · Decree
Number
14249
Date
06/12/1956
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1956, p. 988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14249 تاريخ 06/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 10520 تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1955 وفقا للنص الآتي: "يحدد نظام وضع موظفي وزارة الصحة العامة خارج الملاك للتخصص في لبنان او في الخارج وفقا للشروط الآتية".

المادة 2

مادة 2: تحذف كلمة "في الخارج" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 10520 تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1955.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الصحة العامة الامضاء: مجيد ارسلان