المادة 1
مادة 1: تصحح كتابة كلمة جل الديب الصادرة بالمرسوم رقم 978 تاريخ 24 كانون الثاني 1950 باللغة الفرنسية. على الوجه التالي: GAL-EDDIB عوضا عن: JALL EL DIB والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 14190 05/12/1956
مادة 1: تصحح كتابة كلمة جل الديب الصادرة بالمرسوم رقم 978 تاريخ 24 كانون الثاني 1950 باللغة الفرنسية. على الوجه التالي: GAL-EDDIB عوضا عن: JALL EL DIB والباقي دون تعديل
بيروت في 5 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا