All legislation

مرسوم Decree No. 11355 05/12/1962

يتعلق بانشاء سفارة للبنان في الجزائر

Type
مرسوم · Decree
Number
11355
Date
05/12/1962
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1962, p. 1973-1974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11355 تاريخ 05/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في مدينة الجزائر, تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجزائر.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1949 تاريخ 21/11/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح