المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 10040 تاريخ 12 تموز سنة 1962 كما يلي: عين مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية من السادة: - فايز الاحدب رئيسا - هنري نقاش عضوا - فردينان داغر عضوا ينوب السيد هنري نقاش عن الرئيس الاصيل مدة غيابه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 15 كانون الاول سنة 1962.
الذوق في 4 كانون الاول سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل