All legislation

مرسوم Decree No. 11344 04/12/1962

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 10040 تاريخ 12 تموز سنة 1962 الرامي الى تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 6844 تاريخ 15-6-1962 المتعلق بتنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
11344
Date
04/12/1962
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1962, p. 1972-1973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11344 تاريخ 04/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 10040 تاريخ 12 تموز سنة 1962 كما يلي: عين مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية من السادة: - فايز الاحدب رئيسا - هنري نقاش عضوا - فردينان داغر عضوا ينوب السيد هنري نقاش عن الرئيس الاصيل مدة غيابه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 15 كانون الاول سنة 1962.

الذوق في 4 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل