All legislation

قرار Decision No. 3316 03/12/1962

بتحديد اسعار بيع التبغ المعد للتصدير

Type
قرار · Decision
Number
3316
Date
03/12/1962
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1962, p. 1977-1978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3316 تاريخ 03/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار بيع اصناف التبغ الورق المعد للتصدير من محصول عام 1961 للكيلو الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت , كما يلي: الصنف السعر ل. ل ـــــــ ــــــــ نبطية بذرة بلغارية (مبسط)

اول 7،60 ثان 4،80 موحد 4،50 موحد رقم 2 3،60 ثالث 3،20 كباس 1،10 باقي قرى الجنوب بذرة بلغارية (شكوك)

موحد 3،50 كباس 1،10 كوره بذرة بافرة (مبسط) موحد 4،85

شك البنت موحد 2،70 ترابيزوند موحد 2،70

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1962 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي