المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية ( رقم 142) في الكفور - جورة الجوزة (محافظة النبطية - قضاء النبطية) من الوتد رقم S1 الى الوتد رقم P.F.114 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الاول 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الزراعة
الامضاء: محسن دلول