All legislation

مرسوم Decree No. 1990 04/12/1991

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 142) في الكفور - جورة الجوزة (قضاء النبطية - محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1990
Date
04/12/1991
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1991, p. 930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1990 تاريخ 04/12/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية ( رقم 142) في الكفور - جورة الجوزة (محافظة النبطية - قضاء النبطية) من الوتد رقم S1 الى الوتد رقم P.F.114 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول