المادة 1
مادة 1: استثناء من احكام المادتين الرابعة والسادسة من المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 ولمدة خمس سنوات ابتداء من العام الدراسي 91/92, يجاز لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة التعاقد مع الحائزين على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها, الذين انهوا ثلاث سنوات او ثلاث شهادات من الاجازة التعليمية في مادة اللغة الفرنسية وادابها, وذلك لتدريس هذه المادة في المدارس الثانوية بمرحلتيها المتوسطة والثانوية ودور المعلمين والمعلمات , على ان يصنفوا في الفئة الثالثة وعلى ان تكون الافضلية بالتعاقد لحملة الاجازة التعليمية في هذه المادة او ما يعادلها.