The whole text

قرار رقم 733 تاريخ 21/11/1991 In force

المادة 2

المادة 2

تعدل المادة الثامنة عشر من القرار 52/1 و73/1 وتصبح كما يلي احكام خاصة ببعض المستحضرات:

1- تخضع المستحضرات الطبية النفسية المدرجة في الجدول الخامس الملحق بهذا القرار للاحكام الاتية:

1-1 يخضع استيرادها وتصديرها لتأشيره دائرة استيراد وتصدير

الادوية على مشروع الفاتورة (بروفورما) وعلى المعاملة الجمركية, وتبلغ دائرة المخدرات.

1-2 يتم شراؤها بموجب طلب عادي يقدم من الصيدلية الى

المستورد او مستودع الادوية.

1-3 على المستورد او المستودع ارسال بيانات احصائية كل ستة اشهر الى دائرة المخدرات تتضمن مقدار المستحضرات الطبية المستوردة والمباعة ورقم الفاتورة وتاريخها ورقم الطبخة.

1-4 تصرف هذه المستحضرات بموجب وصفة طبية.

1-5 لا تسجل هذه المستحضرات في سجل المواد النفسية.

2- ان معطيات ومواد واحكام هذا الجدول الخامس قابلة للتعديل

والتصحيح بضوء الدراسات والمستجدات العلمية, على ان يصدر

كل تعديل او تصحيح بقرار من وزير الصحة والشؤون الاجتماعية

بناء لاقتراح مدير عام الصحة.

المادة 2 من قرار رقم 733 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/law/197762/article/2/