All legislation

مرسوم Decree No. 1991 04/12/1991

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 146) في نحلة - النبع (قضاء بعلبك - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
1991
Date
04/12/1991
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1991, p. 930-931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1991 تاريخ 04/12/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 146 في نحلة - النبع (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) من الوتد رقم P1 الى الوتد رقم 88 P.F. الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 1191 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول