المادة 1
اعطي مستخدمو واجراء المؤسسات العامة التي تخضع لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 زيادة اقدمية, قدرها واحد بالمئة على الراتب او الاجر الشهري, عن كل سنتي خدمة فعلية.
مرسوم Decree No. 1994 05/12/1991
اعطي مستخدمو واجراء المؤسسات العامة التي تخضع لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 زيادة اقدمية, قدرها واحد بالمئة على الراتب او الاجر الشهري, عن كل سنتي خدمة فعلية.
تدخل هذه الزيادة في صلب الرواتب والاجور التي تدفعها المؤسسات العامة لمستخدميها واجراء, على ان يعاد ادخالهم في الدرجة التي يوازي راتبها ويحفظ حقهم في القدم المؤهل للتدرج, وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم, يعطوا الدرجة الاقرب , على ان يقرب او يؤخر موعد استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان.
يستفيد من احكام هذا المرسوم المستخدمون والاجراء الموجودون في الخدمة بتاريخ 31/12/1990
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: علي الخليل الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير الاشغال العامة والنقل وزير الزراعة الامضاء: نديم سالم الامضاء: محسن دلول وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده